المحقق النراقي
20
مستند الشيعة
القسم الثالث في الكنوز واللازم أولا بيان ما يملكه الواجد منها وما لا يملكه ، ثم بيان وجوب الخمس فيه ، فها هنا بحثان : البحث الأول الكنز إما يوجد في دار الحرب أو دار الاسلام ، وعلى التقديرين إما يكون عليه أثر الاسلام أو لا ، وعلى التقادير إما يوجد في أرض مباحة أو مملوكة ، وعلى الثاني إما تكون مملوكة للواجد أو لغيره ، فهذه اثني عشر . فإن وجده في دار الحرب فهو لواجده في صورة الست بلا خلاف يعرف ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما صرح به جماعة ( 1 ) . وتدل عليه أصالة الإباحة في الأشياء ، إلا ما علم سبق ملكية مسلم له ، وهو هنا غير معلوم ، وأثر الاسلام غير مفيد ( 2 ) له ، لجواز صدوره من كافر ، وتتم الأولوية والملكية بضميمة الاجماع المركب هنا . وصحيحتا محمد ، إحداهما : عن الورق يوجد في دار ، فقال : ( إن كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها ، فإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت ) ( 3 ) ، وقريبة منها الأخرى ( 4 ) .
--> ( 1 ) منهم صاحب المدارك 5 : 370 ، والسبزواري في الكفاية : 43 . ( 2 ) في ( س ) : مقيد . . . . ( 3 ) التهذيب 6 : 390 / 1365 ، الوسائل 25 : 447 كتاب اللقطة ب 5 ح 2 . ( 4 ) الكافي 5 : 138 / 5 ، التهذيب 6 : 390 / 1169 ، الوسائل 25 : 447 كتاب اللقطة ب 5 ح 1 .